كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

اعاره له، او عامله فيه، أو يفسد فلا عليه تلزمه منه. ولا فيما اعطى ما لا تلزمه في

العدالة

لبعض في طلب علم. او لمعلمه علم. او لمعلمه، او طبيبه، او في ادوية معالجته

اوني

فانه

به كما

مر [1] ولزمته فيما في جناية يده في نفس، او مال وان

بخطا في مال مطلقا. ودون ما يعقل في نفس، وسياتي ان شاء الله [2]

وان جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية ولا مال له فخرم عليه لم تلزمه

قبه، ولزمته في دين ان غرمه عن ولده، لا أن تحمله عليه فقط، ولاما الله عليه من دين ـ وان من قبل تعدبة ان لم يتركه له، ولا ماجحده له عالم يتركه ايضا. ولا بين اولاده المشركين والعبيد، ولا بينهم وبين الموحدين الاحرار. وقد مر [3] ذلك كالخلف في حادث بعد اعطاء سابق. وفي معتق، او موحد بعد ذلك: هل لزمته بذلك؟ اولا؟ ولزمته في الاذن في اكل غلته وان من حيوان، أو الحرث ارضه، أو بناء، اوغرس فيها، أو على مائه. ورخص، وان اعطى لبعض باذن الآخرين لم تلزمه - وان قالوا له بعد اعطنا مثل ما اعطيتهم -. وكذا ان اعطى لبعض وجعله باقيهم في حل، وان اعطى

(1) اذ قال: «ومن حبس بعض اولاده بظلم فقداه بماله، او مرض الخ: (باب) ان وهب لبعض اولاده: كتاب الهبة ص: 698). (

2 باب: سن في الدية وأن بخطأ (كتاب الديات).

اذ قال: «ولا يلزمه بين اولاده الموحدين والمشركين. او العبيد ولو وحدوا

بعد ذلك، واعتقوا) كتاب الهبة) ه: 698

863

•