الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠لبعضهم فمات لزمته لمن عاش، فان مات من لم يعط له لم تلزمه له ان لم يكن له وارث سواه، والا اعطى مناب الغير. ولا بد من قبول بالغ من اب، ومن خليفة لكطفل، والالم تصح لهم عطيته وجوز الصغير ومجنون مع بالمغ بقبوله كما مر [1]. وللمشكل ثلاثة ارباع كارثه. ولا تلزم لمن لزمه نسبه في الحكم فقط. ولزمت لمشترك كواحد. وقيل نصفه وكذا المختلط، ولا عدالة بين الابن وابن الابن، ولا بين بني الأبن،
وقيل تجن بينهم مطلقا. وقيل ان كانوا صغارا. ولا تلزم جدة ولا عبدا،
وفي الام وللشرك (قولان).
،
العدل في العطية س فصل يعطي الاب أن عدل الاصل والحيران والمتاع بتقويم وبعدد ووزن وكيل ماشانه ذلك. واعتبرت قيمته الاعطاء. وان تشاكلت عليه ان اعطى لبعضهم بها ولآخرين بكيل،
يوم
أو نحوه طلب الحل منهم، وان اجازوا له ثم ظهر أنه اعطى لبعض اكثر اتم لذي النقص. وان زوج بعضا وضمن صداقه، اوجهزه من ماله اعطى الغيره مثله. ولا تلزم لمجعول لختن، وان جعل لكبنت متاعا حين تزوجت فحملته لزوجها فله رده ان بدا له، ان لم يكن ذلك منه أولا اعطاء
(1) باب. ان لم يعرف لاحد مال «الاجارات» ص: 587
864