الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١ولا تلزمه العدالة فيما له رده عند الله وصحت في مرض، او صحة وتخرج من الكل ـ ولو اوصى بها في احتضاره .. ولا تدرك في الحكم قبل موته. ولا يسقطها من زكاته. وجوز. ويزكي عنها الولد ان
اوصى بها، ولا تدرك في ماله ان لم يوص بها. وقيل: يجبر آخذ من ابيه بالرد المأخوذه منه
منه فيقسم، او يعطي اخوته مثله من المال اولا ثم يقسم. ولا تجب - قيل لحمل مطلقا. وقيل تجب أن ولد حيا. ولزم الايصاء له بها فياخذ منابه أن ولد حيا. ويقسم على الرءوس ان ولد متعددا. واستحسن الموص ان يعين للحمل: ان كان ذكرا فله كذا، وان كان اني فله كذا، وان تعدد فلكل على ذلك. وان اوصى للحمل فعين فولد خلافه بطلت. فان عين لذكر مائة دينار، وللانثى خمسين اخذ كل ما سمي له. وان جمعا فلكل ذلك، وان كان ذكرين، او ثلاثة قسموا المائة، واكثر من واحدة الخمسين، وان كان ذكورا واناثا قسم للذكور المائة وللاناث الخمسين، وان كان خنثى. او مع ذكر وانثى فله ثلاثة ارباع الذكر. وان مع ذكر فقط اخذ نصف المائة والخمسين وكذا مع انثي، وان مع دكور، او اناث اخذ نصف مناب واحد من المائة ونصف مناب واحدة من الخمسين. وكذا ان كان مع