كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

قيما يجوز الاب في مال

ولده

ذكور واناث. وان اوصى وقال ان ولدت ذكرين فلهما المائة، وان ولدت انثيين فالخمسون فكان ذكرا، او اتني، او هما، أو مشكلا، او معهما فكذلك. وان افتقر بعد ما اعطى لبعضهم ولم يجد ما يعطي لآخرين نزع بالسوية: كمن عنده ابنان فاعطى لاحدهما عشرة دنانير فافتقر: فان كان لهما مال نزع لكل ما ينوبه فيما اعطى، وقيل ينزع من المعطى له خمسة فيعطيها لآخر. وقيل عشرة فيعطيها له ان افتقر. وان افتقر هو والمعطى له، لا الآخر نزع منه عشرة ثم يردها له عدالة. ولا يشهد لمعط بعضا دون آخر كما لا يحل له تفضيله بلا استحقاق وجه ولا لمتهم بحيف كما مر [1]

باب

جاز لاب اكل وركوب وسكنى وانتفاع بمال ولده كاستخدام عبيده - ولو بالغا والاب غنيا -. وجاز له تزويج عبيد طفله


فيما بينهم ولغيرهم. ويطلق على ذكر انهم، ويخالع اناثهم، ويبيع من. ماله ويبدل ويولي ويقيل وبشارك ويقارض ويستأجر ويشتري ـ وان معيبا ان راى صلاحا في ذلك، وفي الرهن له وعليه ويداين ويقرض ويزكي ماله. وقيل لا يجب عليه، ويشفع له ويجيز لغيره، ويصنع منه معروفا ييسير وبلا اضرار. وجاز فعله فيه - وان لم يرد به صلاحا ـ، ولزمته نفقة

1) في باب: جاز لمدعو لتحمل شهادة) كتاب الاحكام (ص: (797).

866