الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣الاطفاله و جنايتهم مطلقا - ولو لهم مال - مالم تجاوز ثلث دية في نفس وينفقهم أن شاء من مالهم وعبيدهم ايضا. ويقضي منه ديونهم ولو وصية الازمة و بجناية ثابتة. وجاز له قضاء دينه ان احتاج من مال اولاده مطلقا. ولزمه الغرم ان لم يحتج، وان باع مال اطفاله ليتزوج به، او يؤدي منه دينه جاز فعله مطلقا. وضمن العوض ان لم يحتج كالقيمة ان دبر عبيدهم، او اعتقهم، أو كاتبهم. وان لزمه عتق فاعتق من مال ولده مطلقا قبل النزع لم يجزئه. وجوز ان كان طفلا. وكذا ان لزمه ولا مال له فحج من مال ولده مطلقا اجزأه، وضمن مع الاجزاء ان كان بماله. ولا يجوز له في مال بالغ بيع، ولا شراء، ولا اخراج من ملك بوجه. وجوز فعله مطلقا الضمان ان لم يحتج. وأن أعطى بعض من مال بعض، او اصدق عليه نساءه
حج
"
او لغيره ضمن - ولو مال
طفل ـ ان لم يكن لثواب.
باب
جاز له نزع من مال ولده ان احتاج
بعدالة ـ وان لتسمية معلومة -. وصح باشهاد واخبار بحاجته ودخل ملكه بذلك، وخرج من ملك الولد. ويعامل فيه ان لم يرب في دعوى حاجته، والا لم يصح نزعه ولا يشتغل به حاكم في الحكم. وجاز عند الله ان قال نزعته واحتاج، وله نزع ماعرف تملكه لولده، وجوز
ما
بيده وأن
لم يعرفه له. وان فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع، أوهبة فنزع الاب
النزع
0867