الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤بدونه ان
ذلك قبل ان يتم لم يجز نزعه - ولو رجع للولد ـ حتى يجدد بعده. وجوز. وكذا المعلق للولد من اموال الناس لا يصح نزعه حتى رجع يدخل ملك ولده. وجاز نزعه لماله وأن بيد غيره بعارية، او وديعة، أو نحوهما، ودين وان لم يحل، وغصب. وقراض ونحوهما، وأن اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه ابوه جاز له ان سلمها له الشفيع، ونزعها من ولده على غيره. وان اشترى معيبا فنزعه منه قبل علمه بعيبه لم يجد رده به هو ولا ابوه ان بان له بعد. ولا يصح نزعه بعد دفع الولد العيب، ولا النزع فيما في عوض، او رهن ولو فيه فضل. وان تزوج بشيء من ماله فقصده بالنزع منه لم يجز ولو طلق المرأة قبل المس. وجار له النزع ان احتاج ولو لنفقة عياله، أو لقضاء دينه - وان بتعدية -، او لحج، او نكاح، اوتسر، او ستخدام، أو ركوب، اوسكني، او لايصاء لاقرب بلا وجوب في الكل. وان مات الاب قبل ان يصرف منزوعه: فهل يقسم مع تركته؟ او يختص به ربه؟ (قولان). وكذا في ثمنه ان باعه وقد مر [1]. وان نزع بعدل بين اولاده فاذهب ما نزع لبعض وبقي الآخر: فهل يختص به؟ او يورث؟ (قولان) ايضا. وكذا ان غيره عن حاله ومات. ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن ان رهن منزوعه في دينه ومات. وان
(1) باب: اقر بالغ: اذ يقول: ويدرك على ورثة أبيه دينه، وان يتعدية. لا منروعا منه. الا ان قام، او ثمنه (كتاب الاحكام): ص: 842
868