الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥استأجر به ولم يدخل الاجير في العمل، او تزوج به فاسدا، او باعه موقوفا فمات: فهل يختص به؟ اولا؟ (قولان).ايضا وان ارتد، او جن، أو استغنى قبل اذهابه، او تغيره فلأبيه. ولا يجوز نزع اب موحد من ولد مشرك كعكسه، ولا حر من عبد كعكسه، ولا الجد من مال بني بنيه ولا انتفاعه به وجوز له ـ كالأم - اكل في البطن فقط ان احتاجا. ولا يصح لمجنون نزع، ولا توكيل، او استخلاف عليه ولو لعاقل. وجوزا كالا مر به [1] وان علق ما نزع لقدوم فلان، او مشيئته، او وقت لنزعه كذا لم يجز وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة ويرجع بتمامها لولده، وان قال نزعته لشيء إن كان كدين، او حج
جاز
و کا فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده ما لا يصح للاب نزعه ويرده لربه وما انتفع به. ولا نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لها، ولا
ما يرث من امه قبل موتها، ولا ما يستفيد الى مدة كذا، ولا ما ورث
غلة
من وارثه ان بان ان الموروث لم يمت، ولو مات بعد. وجاز نزع وجدت وان لم تدرك، وحمل ظهر، ونبات ارض، لا نزع غلة هكذا، ولا سكنى بيوت وخدمة عبيد، ولا من ولد مشترك لاحدهما ـ ولو احتاج -
(1) وجوز التوكيل والاستخلاف كما يجوز الامر بالنزع.
869