الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦وصح نزعهما منه ان احتاجا باتفاق واستواء. وان احتاج احدهما واستغني الآخر وابي رفع المحتاج شكيته للحاكم، او الجماعة فيجبرونه له بالانفاق عليه. وكذا المختلط ولا يحل نزع لبعض الاولاد فقط، ولزم العدل كما
او مثله من
منه،
مر [1]، فان استغنى قبل ان ينزع من الباقي رد للاول ما نزع ماله. وان مات قبل ان ينزع منه لم يدرك الأول شيئا. وكذا ان جن ولا يتسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الارث. وان تسابق جاز ووجب عليه العدل. وان اراد نزعا بحاجة وله مال. أو أتهم به لم يشتغل به. وقبل قول الاب ان اثبت لنفسه الحاجة ونفاها الولد. وان عرف له مال فادعى خروجه من، ملكه او قال لا شيء لي فيه قبل قول الابن ان كذبه. وعلى الاب كالابن في الاولى البيان. وان اتلف مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الاتلاف فمدع. وقبل قول الابنه ان كذبه. وان عرف احدهما بشرك والآخر بتوحيد فوحد المشرك، فقال الاب نزعت منك وقتا جاز لي فيه النزع وكذبه الابز قبل قوله. وكذا ان عرفا بشرك فاسلما، أو بعبودية، او احدهما فوقع عتق ان اختلفا في وقت النزع. ولا يجوز لاب نزع ان كان له دين حال، أو مؤجل الا ان افلس مديانه، او جحده ولا يان، او مات، معدما، او غاب ولا يوصل اليه. وجاز ان لم يملك
باب: جاز له نزع من مال ولده ان احتاج بعدالة (قبل هذا الفصل)
870