الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧الا ما على الناس بجناية، او فساد ولم يفرض، أو المدبر، أو المرهون، أو العوض، أو ما بيده ريبة، أو حراما، أو ثمنه. ولا يجوز أن ملك مكروها،
أو كتبا، وجاز مع مصحف. لا مع مشترك ولو غاب شريكه، اولم تكن قسمته. وجاز نزع نصيب ولده من مشترك كذلك.
باب قد عرفت مما مر (1) نفقة النساء وكسوتهن وسكناهن. ولزمت لبكر ان جلبت. او طلبت من زوجها. او منعها الاب بعد طلبه حتى يأتي بصداقها او بغيره من الشروط، او ارادته منه ـ وان لم يات بها -، او متعها ابوها كرها وطلبتها، او غاصب كذلك، لا ان طلب واتى بالصداق فامتنعت. وان مات ابوها فزوجها وليها لزمت - ولو بالغة ولم تجلب ـ من حين العقد. وان لثيب، أو مشركة، لا لامة - ولو جلبت ـ الا ان قطعت عن خدمة ربها. والنكاح الموقف حتى يتم، ولزمت المعيبة ما لم تفارق وان لم تشتغل بمعالجة ـ، ولزوجة طفل الرجل ان جلبها له - ولو لم يمسها- ان لم يكن لابنه. وكذا مجنونة. ولزمت لحرة تحت عبده، ويجبر عليها ان جلبها. او طلب لا لامة - ولو جلبت، وقيل: لزمته. وكذا حر تحتهامة. ولمنكوحة يعاجل، او بدون صداق ان منعت حتى يعجل، أو يفرض لا ان منعت بعدهما كعاصية، أو طاوعت
من
ماله ان
"
(1 في باب نفقة المطلقة) كتاب النكاح) ص: (435)
نفقة النساء
على ازواجهن
871