الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨اباها في منع الزوج، وعصيان امة ومجنونة وطفلة لا يمنع حقوقهن. ولا
من لا حق لهن منع وليهما وسقط بمنع السيد، ولا حق لمرتدة. وناشزة، وعاصية. وهاربة ولا يسقط بقتل، محرم، وطعن، ومنع، وتبطل الساحرة صداقها كما مر (1)
لا حقوقها وثبتا التائبة. وسقط حق منزوعة بحكم، ومغصوبة من زوج. ولزم لمطلقة رجعيا والمظاهر منها، ومولى ما لم تبن، ولبائنة ـ قيل ـ سكنى ونفقة أن منعها حتى تعتد. ولا حق لسرية بعد عتق، ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة يعد بلوغ، او افاقة، ولا لمختارة نفسها من معيوب بعد مس، ولا لزوجة طفل، او مجنون بعد اختيارهما. ولا لمنكوحة فاسدا بعد ظهوره، ولا يدرك ما فات ولا لتاركة زوجها في شرك واسلمت، وهل الحامل بانت بثلاث، او بفداء، او بغيرهما حق؟ اولا؟ (قولان). وجوز لمرتدة حتى تضع، ولذات محرم كشف بعد وطء حتى تعتد. ولزم عنينا ونحوه حتى ينقطع العقد. والمختار لزوم النفقة لصغيرة لا يمكن وطؤها. وتغرم من كشفت أنها ليست بزوجة، او بحامل، او قد انقضت عدتها
رجعي،
لا يعلم - ما انفق عليها على أنها زوجة، أو حامل بائنة، أو عدة في ولزمت مسبوقا لمعقودته بوطء يبغي في عدة العزل، ومفقودا اختار زوجته ان لم تحمل من يوم الاختيار. وقيل مطلقا. ولواهلة في الايام على المطلق رجعيا. والكسوة والسكنى كالنفقة.
1 في باب: ان ارتدت زوجة، اوزنت، اوسحرت (كتاب النكاح) ص: (376)
872