الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١يمس. وشدد في مرور بين يدي مصل، وله دفع المار وإن بعنف إن لم يرجع. والامام سترة لمن خلفه. ولا يضر مار بين يدي مأموم حتى يجاوز قفا الامام. وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب أمامه. وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف الأول وعلى الثاني مروره بين أيديهم، لا على الامام والأول والثالث. وإن مر أمام الامام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر أصبع لم يستفرغه «باب» ـــ وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما قيام الصلاة بأكثر من قصبة، أو قدر أربعة أصابع، وتخالف بتقديم وتأخير مضر، واستناد على كحائط لو سقط وقع. وندب له رد البصر بمحل السجود بلا التفات يميناً وشمالاً وأماماً. وفسدت ان رأى من خلفه، أو رفع بصره نحو
السماء. وتقديم يسراه بينانها على يمناه كتقدم امام صلى بواحد، أو اثنين
من يمينه بقليل. ولا يضر رجلا تسوية رجليه، وندبت لامرأة مع ضم. وان
قدم يمناه أخرها لمحل لائق بها، وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم يمناه إليها. وهي كالمأموم واليسرى كالامام. ويرسل يديه بحالهما بلا وضع على خاصرة. ولا يفتح فاه، ولا يغلقه بعد فراغ من قراءة. ولا يغمض عينيه، ولا يحد بهما نظراً، وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة. وإن
جاوز أعاد. واستحسن لامرأة انخفاض واستار والصاق يديها بجسدها. «فصل» من بطلت إحدى رجليه، أو يديه، أوحزت، صلى قاعداً
بايماء لانتفاء السجود على سبعة آراب، وقيل: قائماً بركوع وسجود ممكن. وكره
هيأة
الصلاة
حالات
المصلي