الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠اختلاف
الخصمين بعد موت حاكم
منه ولم تحاسبه. ولا تدرك عليه ان استمسكت به بعد، وقيل تدرك ما انفقت عليه. ورخص لها ان تعطي سائلا من نفقتها، ولا يضيق عليها تنجية غير نفسها وزوجها منها ومن يمونه لزوما. وقيل ما حكم لها به ضاق عليها ان تنجي به - ولو غيرهم - اذ هو لها. وان ماتت قبل اكله، اوبانت منه فله على الاول والوارثه ان مات. وترد النوى والنخالة ان طلبهما، وجاز الحكم لها بالنفقة وان لسبع، أو لشهر بنظر. وهل يغرم متعد باكلها، او بافسادها لها؟ او له؟ وكذا الحل (قولان). وان ابرأته منه قبل فرض الحاكم، أو بعده لم تلزمه، ويعطيها لها بعد في آت ان طلبتها، لا في ماض. وكذا ان منعها منها زمانا فاستمسکت به بعد ادرکت آتيا، لا ماضيا. وان كان له عليها دين فاستمکت به فيها فقال لها: انفقي مما لي عليك لم ينصت اليه ويجبر عليها، وهي عليه.
فصل کے ان مات حاكم فرض لها، أوعزل
فرض للزوحة فاختلفا فيما فرض لها قبل قوله في ماض، وليدفع لها في آت. وكذا ان
صدقته، وان ادعت ان ما اعطاها لا يقوم بها نظر فيه ويجعل لها ما
يقوتها. وان فرضت عليه فتحول جدد بقدر ما تحول اليه. وان ادعت عليه جعل مضر لها بطعامها نظر ويجعل عليها امين ان اتهم، ولا ينصت اليها ان طلبت حميلا من حاضر، وتدركه على مسافر، ويجبر الحميل عليها
???