كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

كما مر مر [1] كالزوج ان كان له مال. وان ادعت مطلقة باثنا حملا لتنفق نظرتها امينات. ولا ينصت لها ان قالت لمريد السفر اعطني حميلا ينفقني خفت ان اكون حاملا - الا ان بان بها -. وان انفقت على نفسها بعد سفره على ان تدرك عليه لم تجده الا ان رفعت امرها لحاكم، أو نحوه فامروها بذلك. وكذا ان امروها ان تنفق من مالها ان غاب، فاذا قدم ادركت عليه ما امروها به. وكذا ان اخذت له دينا: فان جاء وادعى انه ترك لها ما يمونها، او ارسله لها فمدع ان كذبته ولا بيان له، وان باع الحاكم ماله لنفقتها فقدم فبين انه ترك لها ولم تدع تلفا جاز فعل الحاكم وغرمت ذلك للزوج - ويجبر عليها بالضرب بلا نهاية حتى ينفق، أو يطلق ولا يملك رجعتها ان طلقها على ذلك ان استفاد مالا وامتنعت. وجوز ان ايسر لو أبت [2]. وقيل: يقول له الحاكم: انفق زوجك، والا فطلقها وقد

من

1) اذ يقول: «ومن اراد سفرا فاستمسك به وليه عليها ادرك عليه حميلا لها للرجوع» (كتاب النفقات) ص: (860)

(2) نفقة زوجة المعسر

المعسر عليه بالنفقة اذا كان حاضرا يجبره الحاكم على احد أمرين: أما الانفاق، واما الطلاق، فان أبي طلق عليه الحاكم - وتاجيله على حسب نظره ـ تطليقة

-

واحدة رجعية، فان ايسر في عدتها فله رجعتها. أما اذا لم يدخل فلا عدة

ولا رجوع.

هذا ما ذهب اليه الشيخ ياسين وهي احدى المسائل التي اختلف فيها مع==

AVO