كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

وان تشاكلت بنساء فادعت كل انها هي زوجته لم يجبر على انفاقها كالولي وقد مر [1]. وان ادعى اثنان امرأة فاختصما انفقها كل نفقة حتى ياتي ببيان مبطل لخصمه، او ياخذهما بالطلاق كما مر [2]. وان حكمت لاحدهما لم يدرك عليه صاحبه ما انفق، ولا تدركها على من كذبته، ولا عليهما ان كذبتهما، أو صدقتهما، او ادعت طلاق ثلاثا، او فداء، أو تحريما، او انها محرمته، او فساد نكاحها، أو موت الزوج الغائب ولو كذبت دعواها، او كذبت نفسها بعد. وجوز الادراك عليه ان كذبت نفسها في المعاني. فان ادعى الزوج الثلث، أو الفداء، او التحريم وبان الفعل وانكرت فلا نفقة لها. وقيل ينفقها ان اقر بالفداء. ولزمته ان ادعى فساد النكاح، أو الحرمة ولا ينصت له. ولا يجبر الاب على نفقة امرأة كطفله ان اعدما، وكذا الخليفة. ويجبر عليها وعلى نفقة نساء عبيده ان كان له مال، ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته ان اعدم، ويجبر حر على نفقة، ويجبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب حتى ينفق، او يطلق، لا العبد عليها ان غاب ربه، اوکان طفلا، او بجنونا، وترفع امره لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة وتجبر على نفقة حرة

11 فصل: (يحكم لمحتاج بغذاء (اذ قال: «ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره حتى يتبين» (كتاب النفقات) ص (862) (2) اذ قال: وان ادعت زوجا فانكر كلفت بيانا وليس عليه مئونة في الاجل

الن اجل لاثباتها به الخ. . (كتاب النكاح) ص: (383).

AW