كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

فاما ان ينفقها، أو يطلقها. وقيل لا يجبر على نفقتها وتدركها على وليها

وان تشاجر مع

ولا يدرك نفقته على زوجته الغنية. وقيل غيره معلم

•

امرأته على أولادها، وقالت: لا اسكن معهم، ولا أعمل لهم، ولا أكل معهم قبل قولها، ولا يلزمها ذلك. وان ارادته فابي نظر فيه: فان لم يضربهم قبل قوله، والاتركوا معها واعطاهم نفقتهم - ولو كانت في عصمته - ولو كانت في عصمته ـ. وان ملك قدرها فقط أجبر عليها وادرك على وليه نفقته واولاده، ويؤخذ بائع عبده، أو

موقوفا بنفقة حرة تحته حتى يتم، او يرجع اليه. وكذا ان رهنه، دبره،، او ابق منه، او غصب ما حيي العبد. ولا تلزمه ان طلق عليه بائنا ولو لم تنقض عدتها، او كانت حاملا. وان اعتق بعد ما طلق عليه ربه وهي حامل أنفقها لوضعها هو، لا ربه، ربه، وأن فارق معدم حاملا ثم استفاد انفقها حتى تضع، ولا تلزم احدا نفقة زوجة مكاتبه، او معتقه وان حاملا.

تجب عليه نفقته

شكت انها لا تجد من تستدين منه امر – حينئذ ـ من تجب فرض انها ليست بذات زوج - بادانتها: ماذا امتنع حبسه

-

على

هذا ولا باس ان اسوق لهذه المناسبة ما ذهب اليه الامام احمد البساطة وواقعيته على ما أرى

ان الزوج اذا غاب ولم يترك لزوجته مالا

"

او تعذر اخذ نفقتها من ماله ..

وتعذرت مع ذلك استدانتها عليه كان للزوجة ان تطلب الى القاضي فسخ نكاحهما»: هذا ولعلماء المذاهب الاسلامية اختلاف في المسالة فلتراجع الامهات .. اهمصححه

879