الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦كسوة المرأة وسكناها
والعدل
فضل توسيع
المسكن
خاتمة
لا تدرك ان كانت امة على زوجها كسوة. وجوز ان جلبت عن ربها. ويحكم بكسوة سنة. وان ادخرتها ولبست من مالها لم تدرك عليه في الآتي وغيره ما قامت، وغرمت قيمتها له ان باعتها، أو أتلفتها وادركتها عليه، فان انحرفت، او انفتقت لابها لزمه اصلاحها ولا تدرك عليه ثوبا سواها لصلاتها، ولا لعرس، ولا حليا. وتدرك دثارا شتاء، وفراشا صيفا. وقبل قوله: دفعت لك لازم كسوتك ان قالت اهديت لي وتشاجرا، وقبل قولها ان كانت لا تشبه ما لها عليه، ولها ان تعطي من ماله أجرة غاسلها. وندب لقادر توسيع
يجب
مسكن لتوسيعه في عقل، وتحسينه الخلق، وتوريث الغنى وبعدها ضيقه ولزم الزوج على عادة بلده، فان ردها لضيق بعد وسع لم يجده بعد ان ابت. وجوز بالنظر حين لاضير. ولها ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل وصلاتها قائمة بركوع وسجود ووضع ما تحتاج من آنية. ولا تخرج منه الا باذنه ان اتاها بما تستحقه، ويحجر عليها، وتؤدب ان كسرته. ولها دخول كامها عليها من جمعة لاخرى - ولو ابي ـ حيث لا ضير. ويغلق عليها بابه في وقته، ولا تجد رقودا خارجه صيفا إلا لضرر بنظر. ولا تسكن في طرف المنزل، او حيث خافت. وجاز ببيت كرا، او عارية. وقيل لا يمنع عنها أبويها، أو عبيدها و اولادها ونساءها الا من خافت منه ضرا. وتامر قائما بشغلها ولا تخرج اليه ان ابي. وجاز لتنجية نفس، أو مالها، أو ما ييدها - وان لغيرها ـ ولها الخروج من
880