الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢صلاة
العاجز
لمصل تشمير ثوب، أو كمه، وعقص شعره، أو رده تحت عمامة ونحو ذلك
عن
صحة وإساءة ان تعمله لها
ويصلي عاجز عن قيام قاعداً ان قدر، وإلا فمضطجعاً بايماء، وإن عجز
جميع
أعمالها. وهل إن عجز عنه يكبر سبعاً؟ أو ذلك كيف في نفسه خمساً؟ أو ستاً؟ أو أربعاً؟ أو كل التكبيرات؟ (أقوال)
ولا يجمع مصل بتكبير بين صلاتين. وقيل إن عجز مريض عن إيماء صفة القعود بركوع وسجود مع اضطجاع رجع للتكبير، وهو الأصح. وهل يقعد قعود تشهد؟ أو يوقف ركبتيه ويوصل رجليه للأرض إن أمكنه ويفرج ينهما مع تقديم ليسراه ببنانها؟ (قولان). ثم هل يومئ برأسه قاعداً للكل؟ أو يسجد لأرض إن قدر؟ (خلاف). وكذا إن قدر على ركوع
التكيف
لا
سجود فقيل يومئ لكل، وقيل يعمل ما قدر عليه ويوميء لغيره
وهل يكيف مأفوه اللسان بنفسه ما يعمل بلسانه ويعمل بجوارحه ما
أمكنه؟ أو حين رجع لتكييف كيف الكل قاعداً؟ (قولان). وإن صلى
مريض في مسجد أو في مصلى فقيل يسجد إن قدر ولو على فراش
مطلقاً
•
•
أولا فيهما أوماً مطلقاً (1). وقيل إن كان لا ينتظر الراحة سجد صفة وإلا سجد إن كان خلف إمام. ويومئ إن انفرد. وهو للسجود أخفض من الركوع، وهو الأصح. وقيل إيماء الركوع بمد العنق والسجود بضمه. وقيل عكسه. ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع،
الايماء
(1) يعني
: وإن صلى لا في المسجد ولا في المصلى أوماً منفرداً أو مع الامام.
66