كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

لا عانتهم ان لم يقصدوه بها ولا أتيا لذلك. ويجدد له ان قصد بها حرب معين، لا قتال مطلق. وجوز بدونه. وكذا انه لزم حق المعين وعليه وان لم يقصد.

باب. لزمت طاعة وال بامر من ينظر اليه - ولو لدفاع لأمن ـ لا بمن لا ينظر اليه وان لزمتهم له وعليه، وان اختلف العسكر على رجلين لزم كل طائفة حق واليها ان كان يصح امامان فيه ولم يكن احدهما ممن تلزم الكل طاعته، وان لم يجدوا من يولونه، او يتفقون عليه قاتلوا عدوهم ودفعوه ولو عن أموالهم وحريمهم، وفعلوا كالامام في التحجير

على مجاوزة حد يحل به قتالهم ان جاوزوه وغير ذلك قبل ابتدائه ويناجزونهم به ان لم يصلوا لذلك، ويبده ونهم به بلا نظر لبادئ منهم من كبير، او صغير، أو شريف، او وضيع لامام ظهور، او دفاع، او الجماعة. ويدفع قاصد بيغي ويحال بينه وبين مراده، ولا يقاتل بعد انهزام، أوكف

== اما اذا اعرضت عن نهج الاسلام - كما هو شان طائفة منها ـ ولم تبن على مستقيلها، واستبدلته بالالحاد، او اللائكية فان تظاهرها بوحدة الانتماء قواعده صرح الى العروبة، أو غيرها لا يورثها عزة لا ولا يكسبها نصرا على اعدائها الكثيرين. نقولها كلمة فاحصة صريحة نصحا لله وللمسلمين

ذلك بان اختلاف نزعاتها ومطامعها لا تنفك تعمل داخلها على نخر عظمها و توهين شوكتها. وما حادث الصهاينة والدول العربية عنا ببعيد ولا حول ولا قوة الا بالله فالى اقامة الاسلام أيها المسلم فانك تأوي بذلك الى ركن شديد. اه مصححه

طاعة الامام

MY