كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

الغير، ويكون في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح: وهو ما يكون به ما يثبت به البغي

فوات المضروب ولو عصي به حديد، وبما يتوهم منه قتل، ويثبت به جرح كضرب بعود، او حجر، أو عظم، او نحوه، اولا يثبت به جرح ويحصل به الم. أولا يحصل كامساك يد، او رجل، اوثوب، او جسد مطلقا. او ارادة امساكه، اومسه بتعدية، أو بعد حجر، ويحل به قتاله ودفاعه، او ارادة نزع كلباس، او سلاح، او دابة، أو سفينة، أو امساك ذلك على حجر.

باب

في النفس

يثبت في المال بنزعه، او ارادته، او بمنع منه، ما يثبت به البغي

في المال او باتفاع به ويقصد إليه، أو لأخذه، او افساده ولو بتنفير دابة، أو طرد

رقيق، وحل الدفاع بذلك والقتل. وما لقطه باغ فجعله في وعائه، او قدامه

: وهذا

ان كان يساق. كحيوان: فقيل يدفع بذلك الى الحق ولا يقاتل به.

لرب المال وغيره يقصده ويمنعه منه، ويقاتله عليه ان ابى ويقتله، ويجعل

د) وقال البعض: انه يلزم وجود قائد لهم يتبعونه فتحصل به القوة لهم. فمن لم توفر فيه هذه الشروط عد ومفسدا وقاطع طريق ونفذ فيه حكم الحرابة. وانما اشترطوا هذه الشروط لان البغاة يسقط عنهم ضمان ما يتلفونه على القول الراجح وبه قال اصحابنا ايضا. قال المشترطون: لو أثبتنا وصف البغي لكل عاد شجعنا المعتدين على الفساد وافضى ذلك الي اتلاف اموال الناس. وفي ذلك فتنة في

الأرض وفساد كبير.

•

اهر

889