الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦فيه يده وينزعه منه حيث كان، وجوز لرب المال ان يقصد لماله ان علم مكانه وياخذه ويقاتل عليه مانعه منه، وقيل يقصد الغاصب بالقتل ولو غيبه في متاعه، أو جعله في لباسه وجيبه، أو صره بثوبه، ولا يقاتله عليه ان
غيبه ولم يعلم مكانه، بل يدعوه الى الحق وقاتله ان ابي وعاند ـ كل من حضره
الدفاع عن الغير لا هو، والا كان باغيا مثله. وان نهب مالا واكله وجاز به على غيره فله
ما يعلم به
الباغي
دفاعه عنه وقتالله عليه حتى ياخذه منه وان لم يعلم ربه، او كان معه
مال
الباغي، ويرده لر به ان علمه، والا فلا يعطى لاحد الاببينة عادلة. وجوز تصديقه كما مر، ويدفع لمن نسبه اليه وضمن النازع ما افسده بنزعه
فيما يده
منه بلا أثم ان لم يكن في وقت دفاعه عنه باتقاء منه به عن نفسه، او يقتله به، او عليه، وانما لزم ضمان ذلك الباغي، ويبايت بقتال ويستغفل ويقصد بوقت اشتغاله باكل، او رقاد، او صلاة، أو نحو ذلك ويقتل وان فيما هو ودابته وحمولته وما يمنع به، اولا يوصل اليه الا به بلا أثم وضمان
مال - وان لغير الباغي -
* فصل او يحكم عليه يبغي باقراره، او مشاهدته
او بامناه او بوجود مبغى عليه ماله بيده، او ما لا يعرفه لغيره، او اساري،
او جرحي، او بخبر من صدقه ولو واحدا، او بوجود امارة بغي عليه
كموت، او جرح فيه، او سوق مال لا يعرف له، او رفعه على دابته
"
890