الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧او باتيانه طاردا ما معه من حيوان وغلب على الظن، او حقق انه حرام
يهجم
عليه ان
فيفعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع واخذ. ولا اتبع فوجد مختلطا بغيره. ولا يقاتل كذلك، بل يقصد رب المال ماله فيأخذه
ويقاتل عليه من حال دونه، ويسفك دمه ان لم يكن بيده على حرز لربه. وبنى مقاتله على ذلك ان لم يعلمه ربه اذا ساغ له حفظه والذب عنه. ولا يمنعه منه ان علمه ربه، والاصار باغيا كالأول. ولا يعذر في منع ربه منه
ان علمه بخوفه من اضرار باغ. له وخير من جاز عليه ان علم ان ما حازه واكله كان بيد من أخذه منه بغصبه في اخذه منه للرد لربه بما مر وفي تركه، وكذا بخير في كل مال مريب. وحل لمن جاز عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال اخذه ولو، ريبة، ولو لم يعلم ربه ويعمل فيه بعلم أن نزعه منه. ومن طلب باغيا على ماله نه وقتله ووجد ما اخذه وجمع
مال غيره، او علم ذلك قبل قتاله، او باختلاطه غيره، او باختلاف اموال يده جاز له ذلك وهجومه على ذلك ولا عليه. وان قتله وخرج المال للباغي ضمنه وما افسد في ماله. ولا ياثم ان هجم عليه وفعل به ذلك باقراره او نحوه عما مر - ولو لزمه الضمان. وقيل لا ان فعله باقراره. والضمان انما هو للدية لاباحة التقدم اليه شرعا. ولزم القود من تقدم اليه بلا جائز و الاثم وضمان المال لبغيه.
891