كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

بقتال، الا ان كانوا ممن حل دمه. ولا يقاتل باغ مشرك، او مخالف ان وجد قد اسلم، او وافق بعد بغيه و اخذ. ويقاتل موحد اكل مالا بلا ديانة حتى يوصل اليه ولو رجع للوفاق، ويخاصم مشرك آكله - لا بها - الى امام، فقاض، فجماعة فيخرج ويعطي ما لزمه. وان ترك باغ ما اخذ بيد احد بكوديعة، او استئجار على حفظه والقيام به قصد ربه لأخذه بلا هجوم اليه بقتال، وان منعه منه، او حال دونه دافعه وان بقتل - ان علم ان ما بيده غصب، والا دعاه

منه

-

لكقاض، ولا يقصد ماله بالأخذ ولا يقاتله عليه. وكذا مال وارث باغ ومعامله في المال بشراء، أو هبة، أو اصداق. او اجارة في العلم بالغصب وعدمه يتفرع عليهما. وان تركه رب المال ولم يتبعه بعذر، او بدونه حتى تقادم، ثم قام اليه فلحقه ومعه ماله قائما لم يضره. تأنيه وقعوده، ويهجم عليه ويقاتل كالمتبع اولا ـ ولو كان بيد غير الباغي الأول - ممن يعرفه حراما وغصبا. وعلى النماء والغلة كاصلهما ما قام عينه ولو غيره بلا اتلافه. وخير ربه في اخذه وقيمته. ويدعى للحق - بلا هجوم وقتال ـ ان اتلفه وان بتغيير كما مر (1). وان اخلط ما اخذ بماله: فان تميز فكالقائم عينه، والادعاه للحق كذلك فياخذ منه قيمته. وان اخلط غصب آخر لغيره هجم

مع

(1) قبل بنحو سطرين عند قوله: (ولو غيره بلا اتلافه).

897