الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤عليه وقوتل حتي يؤخذ منه الكل ويرد لأربابه. وكدا يفعل بمن غصبه من
غاصبه ولو تعدد ما تداول.
الهجوم على
الباغي وقتاله
باب
?
يهجم على باغ نزع منه ما أخذ يبغي ان
لم يتبع بطلبه غاصبه منه، او آخذه منه بحق كربه، والاجاز قتاله والهجوم عليه به ـ وان لغير ربه - ما طلبه. وكذا ان فر منه، او تلف، او حال دونه مانع ولو حرا، او يردا، او جوعا، او عطشا يهجم عليه ويقتل أن جدد لطلبه بعد زوال المانع وخيف لحوقه واخذه. ولا يهجم عليه ان وصل ربه، او حيث لا يقدر الباغي على اخذه ـ وان بيد راد له لربه، او به غاصب آخر. وان اتبع باغيا رب ما اخذ ليرده، او غيره ايضا لذلك فقال لهم ما اخذته على انه لكم بل على انه مالي، او كان بيدي بكأمانة،. او على جمعه لربه. او انما سقته خوفا ان يؤخذ منكم، او ان يتلف وان بآت من قبل الله - فلا يقاتلوه على ذلك ان صدقوه. والا جاز حتى ياخذوه عنه. وكذا ان ادعى غلطا، او وجدوه ممن لا يبغي، يخاطب: فان اعتل بمخرج تركوه والا قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك. ولا يهجم على من بيده مال بكرعي، او قراض او وديعة، أو نحوها ان فر به
-
لياكله، الا ان أبى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حينئذ حتى ينزع.
منه
وقيل يدعى لكفاض لاعطاء حق ولو حضر المال كما ان فات اتفاقا. وكذا من بيده مال بكوكالة، او امر، او تسليط ان قربه فيما قام عينه،
898