كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

أو فات. وما وصل اليه ربه من هذا ونحوه ودخل يده وحازه قاتل عليه

مريدا منهم نزعه منه.

ان ساق باغ ما اخذ واخلطه بماله من مثل، الهجوم على الباغي وقتاله

او خلاف فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والهجوم عليه به واخذ ماله ان امتاز ولو في وعائه. ولا يضمنه ان افسده وياخذ ماله ويترك وعاه، او حيوانه بعد فرزه من حيوانه ورده له بلاضمان ان افسده، وما وجده في وعائه، او على دابته، او رقيقه اخذ ماله وترك ما للباغي ان وجد ما يجعله فيه، اولا ينفسد بنزعه كزيت من زق وحب من ظرف، والا تركه فيه حتى يجد ما يجعل ماله فيه. وان لم يدخل ماله يده وتركه في موضعه لم تلزمه لباغ اجرة وعاءه. وكذا ما على دوابه. ويمنع باغ قدر عليه حتى يرد ما اخذ، لا وليه وماله. وجوز. وكذا من كان بيده شيء مما مر. ومال الباغي ان كان يد من بغى عليه بكأمانة لا يمنعه منه حتى يرد له ماله. وجوز. ولا ياخذ منه شيئا ان كان يد غيره. وكذا ما غصب منه. ويمنع بعض البغاة ويحبس حتى يردوا ما ساقوا وما اخذوا من الأنفس. وجوز اخذ وليهم الذي يؤخذ في الحق فيهم ان لم يكن كطفل، ونفقة الممنوع ولو ولي الباغي على نفسه ان كان له ما ينفق منه، والا فلا يتركه مانعه لتلفه وينفقه من ماله ويحسب عليه، ويدركه في الحكم وعند الله. وان كان حيوانا فنفقته على الباغي واجرة حارسه والقائم به.

899