كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

مطاردة وقتال أخذ المال بغيا

فصل • جاز اتباع باغ وقتله على إخذ المال ـ وان

من غير يد ربه - كضالة ولقطة، أو كان بيد غيره بكامانة ان اخذه على غصب، والا دعي للحق ان كان على حرزه لربه، أو على اخذ جزء منه،

او على اكله وغرم قيمته. ولا يحل لمن اخذ ماله ـ ان اتبع الباغي ـ ان يغير عليه وياخذ ماله ايضا. وليقصد لماله فياخذه ان سلمه له وعرفه، والا قاتله عليه، وان لم يعرفه، او تلف دعاه الى الحق بلا هجوم عليه وقتال، والا كان باغيا مثله، ولا يحل لذي مال اخذ منه أن يقاتل مانعه منه ان كان اصل بغيهما الاول على حمية وفتنة. الا ان تاب من ذلك، فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله. وجاز لمتبع باغ على ماله الهجوم عليه ـ ولوادى الى تلف ما يده ـ وان لغيره يبغي أيضا. او اخذه بديانة، أو بعد طلب حق من مبغى عليه لازم له عند الله كزكاة وأباه منه بلا احتياج لدعوة ـ وان بلا امام او لمتبرع دافع للبغي. ولا علينا في باغ قاتل موافقه في طلب حق واجب كزكاة ولا يقبل قول باغ على غيره انه باغ مثله، او كان معه في بغيه ولو كانا في عسكر، أو سيرة، معا، الا ان أقر. اوشوهد. او بين عليه. وجوز عليه تصديق مصدق ولا يحكم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله ـ ولو

-

خرج خلافه - بتعدية.

•

وجوب الدفاع عن النفس

باب

ان كان قوم بمنازلهم. او فحوصهم: او

طرقهم، او اسفارهم لطلب عيش، او مباح آخر وأتاهم بحالهم مريد

4 ..