الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧بغيهم وقتالهم وأكل أموالهم واخراجهم من أوطانهم حرم عليهم الشك في سفك دمه وضاق عليهم العلم بتخطئته، ولزمهم دفعه وقتاله والعلم بوجوب ذلك عليهم. وهلكوا ان تركوه حتى قتلهم كمستمكن نفسه لقاتله ومعط سلاحه لعدوه فقتله به. وهذا اذا لم يكن عنده سواه. وحرم عليهم الفرار لم منه اذا تراءيا وكانوا مثله، او اكثر منه. وجوز الفرار ما لم يتراموا، وقيل ما لم يتطاعنوا وما دامت لهم قوة يقفون بها له، وان انهزموا وولوا أدبارهم وسع كل فراره ما لم يمكن نفسه لضاربه، وحط عنه الدفع عن الدفع عن نفسه ان اسر وقدر عليه - ولو معه سلاحه ـ وما يدفع به عنها. ويدفع العدو بما قدر عليه وان بتراب، أو عود، او بجارحته، او عن صاحبه، او قريبه، او رحمه، أو عنهم ان قدر، والا اختار من يدفع عنه منهم، و لو ندب لأكثرهم حقا. ويعذر في ترك الدفاع عنهم ان خاف تلف نفسه، اوما لا يؤدي اليه لا تلف غيره بدفاعه عن غيره ممن له فيه، وله القتال سبب وان عن غيره، او بتلف نفسه بلا وجوب عليه، ويؤجر كثيرا ان لم يكن تلف
بهدم، او حرق، او غرق، او عطش، او
او برد،، او جوع
"
او نحو ذلك، أو بجرحه لنفسه اذ لا يحل له ان يجر لنفسه ملاكا بلا قتل انسان له، وان على غيره، وفي كحية. أو سبع (قولان). وجاز دفاعه وان عن غيره، او ادى لتلف نفسه. وكفر متلفها، لا بما ذكرنا، ويؤجر متبرع بقتال، باغ او مانع او قاطع، او، مرتد، او طاعن في الدين ولو قتل قبل ان يصل القتال - وان على غيره -، أو على تصويب دينه عند مخالف، او
901