الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨استقتال من حل قتله
تسفيه بدعته، أو البراءة منه، او ولاية الموافق، وان لم يقاتل عليه، أو قام عليه
سبب قتل غيره، او تاف مال اولم تكن له قوة، او بخاصته، ولزمه ان
"
كانت له ويقاتل حتى يموت فيكون شهيدا والقوة ان لا يطاوع على قتل نفسه، او ما يعين به عليه كاستمكانه، وله اتقاء عنها وان بجارحته، او ماله والدفع بذلك عنها. ولا يكون به قاتلا لنفسه، وعن غيره ممن اراد الدفع عنه ممن لزمه الدفع عنه وان بتشبيه نفسه به او القعود مكانه، او الركوب لدابته، أو الصلاة بمصلاه ان كان يقدر على الدفاع عن نفسه وبان ينسب نفسه اليه ويقول للباغي: انا فلان من الصلحاء والفقهاء والائمة الذين يرجي بحياتهم حياة الدين، وان ينسبها الى من يطمئن الباغي اليه ليقتله وان تشبيه بانشي، او عبد وافضل الجهاد كلمة حق تقال عند جائر فيقتل بها. وقد اخطأ من حرم ذلك
باب کھو جاز استقبال مباح قتله مما يوصل اليه به وان
بوصف دال عليه ويعرف به في نفسه، او بنسبه، او قبيلته، او ماله،
او أصهاره ان صدق الواصف في قوله. ولا يحل له ان ينسب اليه ذنبا وهل جاز ان ينسب
لم يفعله وان حل قتله بغيره، ويأثم بكذب عنه
•
اليه ما يحل من لزوم ديانة المسلمين وتصويبهم وتجوير المخالفين وتخطئتهم، او ما يفعله ولو مباحا كنكاح لمبيح قتله على الفعلة؟ أو لا؟ (قولان)، وهذا في مخالف. والموافق ان فعل مبيحا لقتله جاز الاخبار عليه بمثل
902