الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩هذا مما عليه من الديانة، وما فعله من حلال وحرام، وما يدل به على قتله. ولمريد قتله السعي لمن يقتله ممن يحل له قتله. والخلف في غيره، فما فيه عصيان لفاعله، او في بعض فعله كأمر رجلا على آخر يحل قتله لاماله اولا قتل غيره وهو أن امره قتله واكل ماله، او قتل غيره أيضا فلا يامر من هذه صفته. وحوز امره بما يحل له، وعصى هو بما تعدى، لابامره، وكذا الايامر من تخالف فيه سنة القتل، ولا يلزمه ان امره وتعدى وفي الاشارة اليه بفعل ما لم يفعله من ذنب شدة وترخيص. ولا باس فيما لم يكن فيه ذنب. ومنع. وجاز استقبال مباح قتله من عدوه، أو ممن عليه ثار يطالبه به، او طلب به ارث ولده، او قريبه، او نكاح امرأته بعد موته، أو أراد ذلك قاتله، ولا يحرم عليه ذلك وان أساء في قوله ان لم يقصد الا ذلك. وان اضره في نفسه، او ماله، او زوجته، او مال غيره ممن تصل مضرته اليه فلا عليه ولو كره قصده وعصى ربه آمر بالقتال بما فيه اذي وضر بلا خروج من سنة القتل، وجاز اعطاء رشوة عليه والا مر به ان علم المامور تحلة دم القتيل لأمره وراشيه بديانته وان لم يحل فلا يأمر به وأن حل في دين المأمور بة.
کے باب سلام لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي اذ لزمه من اول تخطئة الباغي بلوغه معرفة تحريم دماء الموحدين وأموالهم، وخير في الدفع عن ماله و تركه. ولزمه عن لباسه وسلاجه وما به کشف عورته اذ يموت ولا يترك
ذلك، ولا يلق بيده حتى يصل عدوه الى ذلك منه، ولا ممن لزمته حقوقه
903