الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠ولو صاحبا الا ان غلب، والمال المخير فيه له، أو لغيره لزمه ضمانه، او لا. الا ما ورد من النهي عن تضييعه وهو اذا لم يخف عن نفسه ـ ان دفع
عن ماله، أو ما يضمنه من الموت. وشدد في حفظ مال مسلم، ومن لزم
كامانة
حقه كقريب أن تركه قادر عليه حتى ضاع ضمنه. وكذا من بيده وان لم يفعل بها ما يضمنها، به، وجاز الدفع وان عن مال الغير وان قل بلا اذنه، او بتلف النفس، أو مع تحجيره كما مر (1)، او لخائف فيه تلف نفسه، او ماله، او غيره. وجاز الامر بذلك ولو لعبد، او انثى. او كان المال لغير ربه، او لمشرك، أو طفل وان في دفاعهم تلف نفوسهم واموالهم. ولا يجبر احد علي دفاع وقتال ولو ممن لزمه ذلك كامام ورعيته حيث يلزمه الدفع والجهاد، أو ما يلزم من الدفع عن صاحب ورحم
و اهل. وقيل لا يقاتل عبد على مال غير ربه الا باذته - وان كثر الا ما يلزمه، اور به ضمانه. ويقاتل على مال ربه ولو قل. وقيل ان كان أكثر من قيمته. وان كان رقيقا قاتل عليه ولو انه اقل منه قيمة، او لم ياذن له ربه اذ لزمه ذلك. ولا تحتاج امرأة لاذن زوجها في دفاع وقتال لا بوجوب عليها في غير نفسها ولباسها. وهى كالرجل في اللزوم والعصيان. وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من انسان،
1) في قوله: (فصل ان خرج على قصد القتل الخ).
9.2