كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

او بهيمة، أو سواهما كحرق، أو سبع، او كحية، اولا، ولزمه دفاعه والاباء منه مالم يقع فيه فيحتال في تخليص نفسه منه. وهلك ان سلمها

التلف به. وجاز الاتقاء بالمال ولو حيوانا غير انسان ولو مات - ان

-

امسكه واتقى به، لا ان تستر به كحائط، أو شجر بلا امساك، ولزم ضماته الباغي، لا المستتر به. وحرم الدفاع والاتقاء بمال الغير مطلقا، الا ما رخص فيما على الباغي من ماله وقت القتال مما يتقي به وقت القتال مما يتقي به. او يقاتل المبغى عليه من اخذ ذلك منه ليدفعه به، او يتقي ويدفع وان لم يجب، اوبكسبع، أو بكحرق، أوسم. ولا يحذر فيه ما يحذر في قتل ابيح، او عن مال غيره او نفسه، أو لا انسانا. او حيوانا عن مثله. ولا يحذر قتل مريد قتاله وان بهيمة ويدفعه عن نفسه وان بكل ماله، أو يتلفه ان كان ممن يبغي والا فلا بدفعه بما يتلفه، الا ان فاجأه أذ لا يحذر كل ما يصرفه به عن نفسه من كل ما قدر عليه، وان بسبع يشليه [1] عليه - او ادى لتلفها، او ماله ولا يقصد قتل حيوان وتلفه ان دخل كزرعه ليفسده باكل، وليقصد صرفه ولا يضمنه أن تلف به، به، وان لم ينته رده عنه بما قدر عليه من موصل الصرفه عن ضر ماله وان بما يتلفه. وجاز عمل مانع مريد الضر ولو على مال الغير، أو متوهما منه الضر كحاتط وخندق وزرب مما ليس فيه اتلاف نفس واقع فيه، فان فعله ووقع فيه قاصد ضره: فهل يضمنه ان هلك؟

1) يغريه ويحرشه عليه