الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢او لا؟ (قولان). وضمن غير قاصده. ورخص اذ لم يقصده. وجاز صرف الباغي ممن اراد وان بجعل حائل بينهما ولو حريقا ويلجئه اليه، اوالى ما يقع عليه كجدار، او فيه كبير، أو مطمورة بلا لزوم ضمان ان تلف به
اذ جاز له دفاعه
طلب الباغي
الفاحشة
باب
ان طلب باغ بيغيه فاحشة وان برجل، او
جاز دفاعه
أة باخرى، لا قتلا، ولا مالا، او بمذاكرة لا في فرج، او باستلذاذ وان بلمس، او، كشفه لينظر اليه، او لعورته ـ وان بلا تلذذ وقتاله وان من غير مبغي عليه، او اراد لغيره فعل ذلك، أو ببهيمة، او بنفسه وينهى عن كل ما يتلذذ به ـ وان بغير فحش - كركوب دابة، او كسرج، او ما يرقد عليه، او يقعد. ويمنع منه بلا قصد لقتله واتلاف لنفسه، وان ابي حل ذلك منه. وينهى متعر في ملا، أو حيث يصلى، أو يوصل لنظر عورته لملتذ بها وان لم يقصد استمكانا، وينكل على ذلك. وان عاند وأبي حل دفاعه وقتاله. وكذا المتبرج وهو الكاشف لها ـ ولو رجلا - ويؤدب على غيرها ويمنع منه ولو مراهقا، أو مجنونا ان كشفها. ويدفع متلذذ بهيمة، او انسان وان لا بجسده كعود ويقتل عليه. ولا تلزم مبغيا عليه
تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تحريمه ان لم تقم عليه حجة به
906