كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

الا فيما فيه فوت النفس كما مر. (1). وحرمت عليه مطاوعة مريد به الفاحشة واستمكانه له - ولو جهل حرمه ذلك - وهلك ان فعل. وفرض عليه

دفعه - ولو جهله - ولا يعذر بجهله، ولا في ترك الفرض جاهل بفرضيته ولا يكون التقدم لعمل فرض - وان موسعا ـ ذنبا ولا خطأ.

فصل

يعلم مراد باغ: اقتل، ام اكل. او فحش فيما يعلم به مراد باغ

بضربه بيده، او بما فيها من سلاح، او به خارجا عنها كرمي ولو وقع بلباس المضروب، او سلاحه، او دابته او افسد به ماله فيحل بذلك قتله، وجوز وان لم تصل الرمية اليه. وقيل اذا اشهر سلاحه اليه. وقيل اذا صفف البغاة واغاروا واظهروا السلاح وكذا ان استخفوا البغي، وقيل اذا حجر عليهم ان لا يجاوزوا اليه موضع كذا مما يجوز له تحجيره عليهم، والتجئوا

اليه وجاوزوا الخط، أو الحد، او قصدوا ماله، او قتلوا نفسـ أو افسدوا شيئا - وان الخاصة. وهذا في اول ابتداء بغي، ويقاتل سابق حربه وبغيه حيث وجد بدون ذلك وعلى أي حال كان، ويعرف باغ بما مر (2).

1) اول الباب الذي قبل هذا «لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي - ومر ايضا في قوله: «ان كان قوم بمنازلهم ما نصه حرم عليهم الشك في سفك دمه وضاق عليهم العلم بتخطئته

(2) في الباب من ضرب او شهر لسلاح، او اصطفاف، او ما بعده.

907