الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥جاز لهم قتالهم، لا على من اخذها: فان عجزوا عن نفيه قاتلوا عن انفسهم، لا على قصد الآخذ الظالم. وقيل ان كان اصل قتالهم على بغي ولم يقصدوا منع تلك الاموال عن البغاة جاز لهم قتالهم والحذر منهم والاحاطة على اموالهم وحصنهم وعلى من معهم وماله ولو كان من الآخذين لتلك الاموال ان لم يقصدوا منع حقهم منهم واموالهم، وان اغاروا جاز المتبعهم نزع ما اخذوه من ايديهم،
من
باب
لا تحق الفستان
وصح
عكسه وحقية احداهما متى تحق الفئتان ومتى - وان بعد بغيها - كعكسه وتبطلان بعد حقية احداهما وتحق بعد أبطالهما تبطلان تاركة بغيها. راجعة عنه، نادمة باعطاء حق لامام، او قاض، أو جماعة وصح منهما ايضا ويزول عنهما اسم البغي وحكمه. وصح ابطال محقة بغي عليها اذا رجعت الباغية عن بغيها واذعنت للحق ولم ترض المحقة فينعكس الحال بجواز الدفاع والقتال عنها - وان من معين لها ـ وحل قتال معين باغ وان بماله، او عبيده، او اولاده ان كان او اولاده ان كان في عسكره وقواه بما قدر عليه، او قعد في حصنه حارسا له من مريد اخذه بعد ان ينتهي عن ذلك، وينكل وقد كفر به. لما روي ان الرجل يكون بمغرب الشمس والفتنة بمطلعها وسيفه يقطر دما منها على رأسه ان كان في قلبه حبها والحمية عليها. وان كان في الحصن مال مبغى عليه. او ذراريه حل الهجوم على من به وقاتله ان منع داخله لأخذ ذلك ولو رادا له لربه
909