كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

بغي بعض

الجيش دون

بعض

وكذا ان

بي

داخله اولا لمنع الظلمة فاتى مريد هدمه، او احراقه من وشاء له يحل قتال مانعه وسفك دمه حتى يصل هدمه. وكذا انقطع عليه طريقا جائزا له سلوكها يهجم عليه ويقاتله. وان أوى الباغي الى احد وآواه الى حصنه قوتل. وان قاتل عليه مئويه فهو اشد منه. ويهدم حصنه ولا يضمنه الباغي ان دخله بامره. وان دخل حصن مبغى عليه، اوماله ولا يوصل الى قتله واخراجه الا بهدم، او اتلاف فضمانه من بيت المال. وقيل على الباغي ولا يحذر مقاتله هدما ولا اتلافا وان لمال اجر، او يتيم. وان دخل منزل قوم فسالهم ميغي عليه اخراجه اليه لم يدرك عليهم في الحكم، ولزمهم عند الله ان قدروا عليه، وكفروا ان ابوا، والا فلا يمنعوه. وان معهم حتى لا يفرز حرم الهجوم عليهم ان لم يقاتلوا عليه.

اختلط

:

ہ اور فصل سال و لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغيا لبعضه الآخر ان لم يعرف له قبل، او عرف بصلاح - وان فيه سلطان. ولا يحكم على عسكر بالبغي ان بغى امامه الا ان اعانوه عليه، بل على الباغي خاصة، ومن يتهم بفساد وبغي. ولا يكون بغي بعض عسكر الامام بغيا لكلهم، ويحكم به عليهم. الا ما قالوا في السلطان ان امر احدا من رعيته او مملكته يبغي على الناس يكون به باغيا ويحكم به عليه. وكذا السيد لعبده ويكون كالباغي في واجب الضمان والحق. ولا يقصد بقتل

الا ان كان في حرب، او منزلة قاطع،

910