كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

باب

السالب كالقاطع يكون بقتل، او اخذ، أو فحش،

السالب

أو بهم أن عرف بذلك وشهر به وان في بعد، أو بمرة ان فعله بين منازل، او قرى: فان كان في ظهور حكم فيه الامام بما حكم الله في قوله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقوله: لئن لم ينته المنافقون الآية ايضا، وفي كتمان أن اخذ قاطع في هيئة خروج لقطع نهاه الجماعة عنه، فان لم ينته حبس طويلا حتى يرضوا. وان لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاتلوه. وان قطع ولم يجد اكلا ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيجبس حتى ينتهي، ونفوه من الأرض ان لم يقدروا عليه حتى لا يأمن في بلاد الاسلام، وان عرف بالأكل، او به وبالقتال قتلوه بانفسهم، او

بأمرهم ـ وان باعطاء رشوة عليه الا ان كان قاتله متعديا عليه بحمية

-

او ليأكل ماله، أو يكون في محله كسلطان فلا يحل قتله على هذه الصفة،

"

ولا الأمر به، ولا الدلالة عليه، فمن قتله على ذلك فباغ متعد. ولا يلزم الناس دفع قاتله عليه، ولا تعريفه، له، ولا ما ينجيه من هلاك قصده كفرق، او هدم لسقوط حقه كالمانع والآبق. وان ضعفوا حتى لا يقدروا على

دفع، او جر ولا يكون منهم قطع ولا منع: فهل تلزم حقوقهم؟ او لا ما لم تعرف منهم توبة؟ (قولان). ويقتل قاطع ان قتل من يقتل فيه واكل مالا وعرف بذلك ولو موافقا، او بعد رجوعه لمنزله، او في سر. ويعان على قتله ويدل عليه وجوز ان قتل نفسا مطلقا - وان مشركة .. وان اكل وعرف به فلا يقتل الا في حال بغيه، وينكل متى قدر عليه، ويغرم ما

فقط