الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨فيما ينبغي لمن
اكل. . وكذا قاطع لفحش - وان ببهيمة - يقتل حال بغيه وان غير محصن، او موافقا. أو عبدا. وهذا ان قطع على من لا حرب فتنة سبقت بينهما ولا ديانة، وينهى قاطع عليها، أو على فتنة ويدعى للحق ولا يقتل الا ان كابر عنه، ويعرف بما مر (1) او يشهر باقليم بلده، او منزله وان عند الخاصة كالواحد، ولا يحكم عليه يقطع ان قطع على معين كرجل، او قبيلة، أو بلدة الا ان كانت عامة ويدفع عن خاص، او بنفسه، أو بتعريفه بقطع
عليه لقتل، أو اكل في كل حال، او أغار عليه فيسوغ له قتله على كل حال.
باب
ان سارقوم بطريقهم فرأوا مخوفا فلهم جمع رأي مخوفا اموالهم واصحابهم واخذ في هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح اليه، ولا
جري، ولا قبيح كلام وحمية، ولا اظهار قتاله، ولا دال عليه، ويظهرون أمانا وعافية، فان فاجأهم قبل هذا بكرمي، أو ضرب، او اشهار سلاح فلهم قتاله ولا يبدأ به ـ وأن خيف منه ـ ان لم يكن منه دال على بغي، فمن بدأ آخر بلا دال عليه فهو باغ وان لم يقصده، او خاف قتلا، او اكلا فيلزم بذلك ضمان. وان تلاقوا بضرب، او رمي وقتال بلا بداية احد، ولا تحجير، ولا طلب عافية، ولا اظهار سير، او سفر في حاجة فالكل بغاة. وان اعطت احداهما امانا، او حجرت على باغ عليها وتعداه اليها فالكاسر للامان والمتعدي باغيا وان ضموا انفسهم واموالهم وتهيؤا لحرب المخوف فجاز اليهم قاتلوه ان تعدى الحجر، وبغي ان
1) من المشاهدة، أو البينة. أو الاقرار، أو نحو ذلك
912