كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

في التقاء السرايا

ورخص ما لم يقع به و جـ

اذن لضارب له ملكا ومن

ان كان بالتعدي وضمنه ان ضربه و يقتل به ان مات به، وان

ابرأه بعد جرحه منه صح فيما دون النفس، لا ان كان قبله. ولا تصح دلالة في ضرب، او جرح بذلك. ولزم بها هلاك وان لمبيحه وينكل، وكذا مبيح دمه، او فرجه، ومن ولي امره وان من امته، او دابته وكذا العضة، أو القبلة

ولا عذر فيها ولا في نفس، او فرح ولا امر

واللمس بشهوة.

باب

ان التقت سرايا بغاة، او قطاع لم يحل لكل

قتال اخرى ولا قتلها. وان ابيح للغير لابطال كل. وهلكنا ان تقاتلنا على ذلك، لانه منهما حمية. وان تابت احداهما من بغيها الاول جاز قتالها. - ولو عن مالها - من اراد بغيا عليها. ولا يراعي مقاتل باغ حل قتاله اكان السلاح يده، ام لا، يقتل كقاطع ومانع ومرتد وطاعن حيث وجدوا. ولا يحرم دماءهم اعطاء امان لهم مالم يتوبوا. ولا ما حل منهم من قتل وحبس وصلب حيث يستحق عند الامام. وان كان فيمن حل قتله من لا يقتل ولا يفرز ولا يعرف من متدين مبتدع وقاطع وباغ قصد من حل قتله بلا حذر منه ان قتلوه وعلموا ان معه من لا يقتل اعطوا ديتة من بيت المال ان كان، والا فمن اموالهم معا ولو علم قاتله من العسكر. وكذا الغارة، وأن مات احد المتقاتلين ضمنه

914