الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١قاتله ولا يجد جحدا ولا ينفعه ان اقر بقتاله، او بين، او بين، او شوهد قتالهما، وكذا ان تقاتل واحد مع اثنين ضمنه مقاتلاه ان مات كعكسه،
اومات احدهما. وكذا اثنان مع اثنين، أو مع ثلاثة: فمن مات من ناحية ضمنته أخرى. واما ثلاثه مثلها فيضمن ميتا من ناحية جميعهما مع ويدوه على عددهم لان كل ناحية جماعة، ولا يحاسبون الوارث بمناب الميت من العدد. وجوز وجوز. وكذا ان زاد العدد في الفئتين او زادتا. وهذا ان كان التقاؤهما على بغي وباطل، والا ضمنت مبطلة ميتا من محقة، وقيل حتى يعلم قاتله. وقيل لا يحكم بضمان في ذلك حتى يشاهد الجاني،
او يقر، أو يبين عليه. ومن ادعى على احد قتل وليه بينه، والا حلفه وان أنهم به حبس حتى يقر، أو تزال تهمته. وهذا ان كانتا عاقلتين ولو اختلفتا احرارا وعبيدا واتحد الجنس ولو نساء. وتتم الفئة بطفل ان قاتل معها. وان كان فى عسكر بغاة، أو محاربين من لا يحل قتله كاسير فلا يقصده بقتل عارف بحاله، وليدفعه ان قاتله بما لايفوت به فيه وليتق
ضربته ولا يحل له سواه ولو جاز له هو القتال اذ ليس من البغاة
•
باب
الدفع
وجب - علي عاقد صحبة في مباح مع احد
عنه ولو ضر بهيمة، وكفر ان تركه حتى هلك، ولا يضمنه ان كان بانسان، او حيوان ويرثه ان كان وارثه ويضمنه. ولا يرثه ان هلك بمن يصح منه ضمان. وقيل يضمن ديته ولا يرثه، ولو مات بمن يصح منه
Y
عقد الصحبة
واحكامها
915