كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

ولا يلزمه عمن صاحبه بلا عقدها الا ان تبرع، ولا ضمانه ان تركه، ولزمه النهي عنه فقط. ولا حق لكباغ ولو عقد معه بلا علم سبق. وقد مر (1). وحرم عليه أن يسير عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد بغيا عليه ان كان في أمن لأنه فرض عليه الدفع وان عن ماله. او مال علق به، او اليه ان كانت له قوة. وان حدثت اليه بعد عدمها وان باعانة غيره له لزمه، ولا تحطه عنه قلة قدرة سابقة. ومن دهمه عدو فدهش وترك دفاعه، او اعطاه سلاحه، او لباسه لم يعذر ما صح عقله. وحط عنه ان زال. ودهشه وحبنه لا يزيل عنه فرض الدفاع، وان عما علق بصاحبه .. ولا قوله لا تدفع كما مر (2). ولا تحجيره عليه. ويدفع ممسكه عن دفاع باغ. ولا ينصت اليه ولو قصد حذرا من تلفه وان منعه مريدا الدفع عنه جاز له دفعه واخذ سلاحه ولو حجر عليه ان لا يمسه. وكذا ما يدفع به من ماله كدابته، ولا يحل لمتعاقدي صحبة اشتراط ان لا يدفع كل عن صاحبه، اولا يلزم كلاحق آخر في العقد. وكذا كل من له، أو عليه حق كرحم وجار، وعبد مع سيد، وزوجة مع زوج لا يحل اتفاقهما على ذلك. وبطل شرطهما وانحل ولو ابرماه. وان عقداها وشرط احدهما على صاحبه ان عنه كل باغ وينجيه من كل متلف ولوادى لتلف نفسه خير من

يدفع

253:

1) عند قوله: «ولا تؤخذ مع باغ الخ» (كتاب الحقوق) (2) في قوله: فصل أن خرج على قصد القتل الخ: (كتاب الدماء) ص: 893

916