كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

غيرهم وبفعله وقد لا تكون فتنة من فاعل ذلك وتكون ممن خالفه كمتنازع على عدل وصواب من دبانة. أو غيرها. فمن قاتل على تصويب ديانة المسلمين، أو تنازع عليها، او حامي او فاخر بها، او باكابرها وصلحائها وسلفها فقتل عليه، او مات فعلى عدل وصواب. وكذا ان زين افعالهم عند مبغضهم من مخالفيهم، أو دعوتهم فمنازعه على خلاف ذلك، والمحامي عليه مخطئ جائر أن قتل على ذلك، ومن نقص، او شتم هو، او ابوه او عشيرته، او قذف بظلم لم يحل له قتال على ذلك اذ هو ظلم وجور ما لم يكن من صاحبه ما يحل به دفاعه. وان قاتله شاتمه، او منقصه على ذلك فقتالهما جور. وقد يكون بين مشتركين على ما اشتركاه وان بقعود بحكومة، أو بغيرها، أو بأمانة بايديهما، او عارية مما يتساويا فيه ان طلبه احدهما. او انتفع به بخاصته، او ضالة، أو لقطة، أو حرام، أو ريبة، او على مباح استويا فيه، او في منافعه كصيد، أو حطب، او ماء، او طريق او ساقية، أو استظلال، أو نحو ذلك فينكلا ان تقاتلا عليه اذ هو ظلم وجور وفتنة. وكذا معينهما امكنهما انتفاع به معا بمرة، اولا. وكذا العامة. وان اشتركوا ذلك فاراد احدهم انتفاعا به وحده ومنعه باقيهم: فان قاتلهم عليه فهو باغ. ومن قاتل على ان لا ينتفعوا به فان كان يفسده، أو يقوم عنه فساد كنقص عينه. او ذهاب بعضه حل له قتاله وحرم ـ وهو جور ـ ان كان لا يقسده ولا يقوم عنه فساد. وقيل غير ذلك، وقد يكون ابتداء قتال الفريقين حراما. او حلالا لأحدهما ثم يحرم، وان كانت بينهما

علي

918