كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

لهم وله ان يقف عليهما وعلى بينه قيل، أو على من لزمه منعه، وان من اهلها ـ. وجاز لناظرهم ينهبون مال من جرى بينهم وبينه حرب وقتال ويريدون كشف

حرم نسائه وذراريه وماله دفاعهم عن ذلك وقتالهم عليه

ان لم يقصد حمية عنه وهو فعل ابي خزر قدس الله

اختلاط الباغي

فصل

بغيره

وجوز دفعه

لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز

مع

ما عليه ان لم يقصد الا دفعه وان على ماله. او ما يطلبه

"

اليه، ورخص لمن لم يكن من أهلها ان خاف ضرا يصل اليه منهم ولم يقصد حمية من معه أن يدافعهم ولا يتركهم لبلوغ مرادهم - وان لنفس غيره ـ او ماله. ورخص ايضا ـ في قتال ذويها - لأحد على صالح له، او لمن لم يكن من ذويها ويدفع ضرهم ولا يحذر من قتلهم ما لم يقصد حمية على مفتن. وكذا ان كان فيمن يقاتل، مفتن او قاطع، أو نحوهما جاز له قتالهم ان لم يحم مفتنا على مثله ولو كان مع ذويها. و حل قتل مانعهم ولو كانوا معه. وجوز لمعتن تاب ونزع منها ان يقاتلهم كغيره او يعين على ذلك. وان يستعان به آن نوى الاعانة فقط. وان استعين به على حق وفقتل على حمية اثم، لا مستعينه، وكذا من قاتل عليها وهو في جماعة بغي عليها في عسكر الحق والمقاتل عليه، أو على الديانة كالامام ان كان بينهم وبين

920