كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

الفتة ايضا

(قولان). وكذا فرج قصد بحرمة فكشف حله: هل يحرم بذلك؟ اولا؟

وقد مر. (1)

باب

ان ذم شخص آخر فاقتتلا على حمية حتى ماتا. او احدهما فاهل فتنة، وان تقاتل ولي قتيل مع قاتله يبغي على حمية اثم ان قتله على ذلك. ولا يضمنه. وجوز في الطاعن ونحوه قتلهم وان عليها كالجاني لولي قتيله. وكذا قاتل محارب المسلمين على حرمة في الظاهر ان خرج محاربا لزمه اثم نواه لا ضمانه. وكذا الفروج والأموال. ولا يحل لمتفاتنين قتال ولو اتفقوا عليه او استغفل به بعضهم، او اظهره،

•

خيل أنه ليس بعدو. او انه، باغ، او قاطع حتى نشب بينهم قتال. وجوز لمن لم يعلمه انه من اهلها الا بعد قتاله ان لا يلزمه دمه اذ قتله على بغي، او قطع. ولا يحل لمنهزم من حرب فتنة قتل متبعه لقتل، او اكل، او دفعه وان عن نفسه. وجوز وان عن غيره من اهلها ان تاب منها ونزع، ولم يقصد اعانة مدفوع عنه على فتنة. ورخص له دفاعه ان قصد تنجية ـ وان لمال غيره - لا حمية ولا يأثم به وان لم يتب منها. والفاتن

(1) باب: تحرم بايد منكرحة (عند قوله: ومن تعمد مس امراة ظنها

غير حليلة فاذا اياها لم تحرم عند الاكثر

هي

ذات زوج الخ: (كتاب النكاح)

:

ص:0378

وقوله: وكذا ان تعمد نكاح

922