الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩مانعه
ان اعان باغيا على مقاتله: هل جاز لمبغى عليه قتاله مع الباغي ويقصد بقتله اعانة الباغي على بغيه. وجميع ما حل له منه من قتل وتلف مال. وتوهين ما دام معينا له؟ اولا؟ فيه (تردد). ومن قتل احدا من محاربه على فتنة بعد صلح العامة ظلمه ان قتله عليها. وجاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل عالم به وهدر دمه ان مات به. وان قتل الدافع كان مظلوما ان لم يطالبه بجناية وليه اذ لا يحل له منع نفسه منه. ومن قتل وليه في فتنة ولم يذكر قبل صلح قاتل ولا أكل جاز له مطالبة قاتله وقتله وبغى. . وكذا المال ويجبر قاض آكلا وقاتلا باعطاء ما لزمهما. وهدر ذلك ان اصطلحا عليه وكفر دال فاتنا على آخر، وضمنه كالمال. وجاز له جحده من طالبه واخفاؤه وان بما رايته. او بليس من قبيلة كذا، او تحذير بعض من بعض وان يفعل فيه ما يفعله حيث لزمته تنجية الأنفس. ولا يضمنه ان حذر عدوه منه وقتله. ولا ان ساله عنه فاخبره به، لا يعلم انه عدوه، يريد قتله، وقيل لزمه الضمان، لا الاثم. وجاز انتفاع باموالهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومصاحبتهم ولو في حضر. وتلزم حقوقها لهم في حياة، او ممات ان لم يموتوا في فتنة، والا فلا يسن لهم الا اللف والمواراة، ولا يقصد بهم المقابر، ولا الرفع على الأعناق، ولا يصلى عليهم كالبغاة. وجاز استعمالهم لشغل ومعاملتهم في مبايعة ونحو ذلك، ويحذر منهم ما يقويهم على فتنتهم - وان باعارة - وبعطى لهم ما سوى ذلك مما لم يكن فيه ضر عدوهم وان لدفعه. ويتركون لما يمنعهم منه كقلعة، او غار، او حصن،
او
923