كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

في الحرب

او مالهم از جاز القتال عليهم ومنع مريد ضرهم - وان في أموالهم - ويدفع عنهم. ويعمل لهم ما ينفعهم، ويتركون لدخول منازلهم وبيوتهم، ويدخلهم فيها من ينسبون اليه من قبائلهم واموالهم، ويعملون لهم ذلك ويباشرونه بانفسهم ويجعلون لهم حاجزا مانعا من ظلم وفتنة وان باستعمال نار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال، لا بقصد احراق، او موت ولا يضمنونهم أن قاما عنه ولو قصدوهم بالحريق المانع، او بناء حائط، او حفر خندق، ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوهم. وحل قتالهم ان

ابوا. وكذا في الفريقين.

باب

ان كان بين قوم وبين المسلمين حـ

في

المحقة والمطلة فظفروا بهم فغلبوهم فانقادوا للحق واطاعوا للامام في الظهور، أو للمسلمين. الكتمان ومكثوا على ذلك طويلا، ثم هاجت بينهم حرب. فان قامت على الاصل الاول فالمحق على حقه، والمبطل على باطله. فاذا قام على ذلك اكل مال اعطوه لمن اخذ منه وكانوا على اصلهم بلا تجديد دعوة. وكذا ان لم يخضعوا أول حربهم واجلوهم من ديارهم ثم رجعوا اليها مستضعفين وتجاوروا مع المسلمين وتعاملوا وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم تحاربوا

لم يجز قتالهم، وفعلهم في الأموال والانفس كالاولى.

الهدنة

د

فصل

لا تقع هدنة من فتنة سبقت بخاصة، بل بعهود

924