الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١ومواثيق على صلح من منظور اليه كسلطان لرعيته وسيد لعبيده ومقبول
،
قوله فبذلك تزال عنه وعن متبعه، لا عن مخالف له. وان تعاهدوا على عامة الفريقين واصطلحوا على هدم الاموال والانفس: فمن زحف بعد لمحاربة فباغ ولآخر دفاعه اذهو محق كانت محاربتهم الاولى على دبانة، أو على غيرها من مخالف، او موافق، او باغ: فناقض العهد بعد أبرامه ظالم طاغ. ومن حارب على فتنة ثم اعترف بتوبة قبل قوله ولا ينظر لما في نفسه، ويعان على محاربه ان اعطى الحق لطالبه ويدفع عنه وبغى مقاتله. وكذا من قاتل مع ذوي فتنة لا على علم بها، أو بأنهم مبطلون، او عليه بحمية، أو اعان البغاة على علم يبغيهم اولا عليه فمثلهم. وكذا معين محق على عدوه وان جهل حقيته. وان اعانه بشهادة عدول انه محق فخرج مبطلا لزمه الضمان، لا الاثم. وهلك الشهود ان تعمدوا، ولا يعذرون بجهلهم الفتنة والقتال المحرم ان شاهدوا ذلك وحضروا وقوعه ونزوله. ولا من شاهده واعان بقولهم ذلك، وكذا مباشر محرما من أوله لآخره ان شهد له بتحليله كعكسه. ومتقدم لاهراق دم مقر بفعل يحله مظهر له على ذلك الفعل، ولا يخلصه بما وقع فيه الا الصواب
العلماء. وهذا في المجتمع عليه، ويعذر في المختلف فيه مالم يجاوز اقوالهم. وما جاز فيه قول قاض كامام مما كان القول فيه قوله وغاب عن العامة
"
925