كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

الخطا

لزمه (1) وحده ضمانه ان أخطأ فيه، ولا يعذرون فيما شاهدوا من والباطل. وجاز لمن حكم عليه بجور ظاهر وباطل غالب الامتناع منه ودفاع محكوم له بذلك وقتاله، ولمن شاهد ذلك اعانته والدفع عنه. ولا تحل له مطاوعته به في دم او مال، او فرج. وان قالت عامة فئة باغية قاتلت على فتنة: تبنا منها قبل قولهم وحرم على مطالبهم بمال، او نفس ان يقاتلهم عليه. وجازت اعانتهم والدفع عنهم حتى يصلوا الى مالهم، أو عليهم، ولا يكون قتالهم بعد التوبة فتنة، ويقبل قولهم لم يعرفوا الآكل، أو القاتل، او انهم حكموا هذا، او عليهم، او لهم بيان اعطاه ذلك، أو ابراء مطالبهم منه ولهم قتال مقاتلهم على ذلك.

فيما استوى

الناس فيه

باب

بغى مانع مشتركا لعامة مباحا لهم بلا سبق

اليه، ولا فساد مضر وان لمائه، او مجازه، او قاتل عليه. ولسابق في مباح دفاع منازعه فيه وقتاله اذهو اولى به ولمعينه ايضا. وكذا ما اقعده فيه حاكم او نحوه کامام، او من تخاصموا اليه ورضوا به، او قعد فيه يصلح. او حجر، او بمختلف فيه - وان ضعف ما لم يحجر على الفتيا به، او بحكم مخالف لمثله واو قطع فيه المسلمون عذر من خالفهم، وغيره كالموافق

-

1) القاضي او الامام.

926