كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

ولي القتيل

بدعوة اولاد الامة. أو أولادهم الحرية التي ادعتها امهم. وان لم يحكم عليها بعبودية فماتت، او عتقت وادعى اولادها دعوة تجوز لامهم جاز لهم ذلك فيكون من حكم عليه منهم بعبودية وما ردوا اسفلهم كامهم. وما ردوا فوقهم يخاصم على نفسه. وان قالت قبل الحكم بها لا آخذ ذلك خاصم أولادها: فان ثبتت لهم الحرية سرت لامهم أيضا، ومنع ما لم تقصد بالحكم بها. وكذا ان حكم بحرية امة لا تسري لاولادها فيما اختلف فيه. واما المجمع عليه فان كل من حكم له بحرية وما سفل منه من بني بناته احرار. ومنع ما سفل مالم يقصد بالحكم بها. وكذا من معهم بمنزلة كاختين ولدتا فبينهما ولدت احداهما حريتها من أصلها فهو حر. وهل يتبعه فيها اولاد خالته اذهم

، في درجة ومنزلة؟ او حتى يقصدوا بالحكم؟ (قولان). ومن بين

انه

ولد حرة وقد ولدت قبله اولادا لم يحرروا دونه ما لم ياتوا بعادلة بها، لامكان ولادتهم وقت عبوديتها. ومن بين انه اعتقه كان من پيده فحكم حاكم بحريته ثم ادعاه آخر عبده وأنه كان بيده فجاء بيان الآخر ان الاول كان بيده بغصب بطلت حريته، وثبتت عبوديته للثاني ان بينها. وجوز عتقه الأول حيث حكم به حاكم كما يجوز له، فليحرر هذا المقام فإنه من مزال الاقدام.

باب جاز لولي قتيل قتال قاتله وقتله ولو جهل الجاني. انه وليه. وحرم عليه قتاله مطلقا عليه قتاله مطلقا: وجوز ان جهله: ولا يقتله الولي الا ان شاهد قتله يتعدية، أو أقر هو به، اوشهد عليه عدول وحكم بجنايته.

928