كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

•

او قال له قاض، أو امام حكمت عليه بها ولا بقول القتيل قتلني فلان هذا الجرح الذي مات به اذ لا يقبل عليه قوله ـ ولو جاز

او جرحني للولي ادعاء الجنايه عليه به -. ولا يشتغل بقوله: ان قال اخاصم في جناية لم تشتهر، ولا يترك به الا ان ادعى دعوة تبرئه منها. ولا يقتل على ذلك ولا يتركه حاضره. وان لم يذكر ذلك جاز للولي قتاله ليقتله، ولا يقاتله الجاني · وان وجد ولي سواه، او كانت عليه جناية سبقت: فان تعددت وحضر الأولياء دفع لهم نفسه بلا نظر لاول وآخر فيقتلونه - ولو فرادى ـ او باعطاء اجرة لقاتله بامرهم. وله اخذها على ذلك. فان افاد لبعضهم أوصى بالدية لباقيهم. وقيل لا تلزمه. وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها وله ان

يقيدلها؟ اولا وبغت ان قتلته؟ (قولان). وتورث الجناية لعاصب فقط وخير في دية وعفو وقتل. ولا يرثها من لا يرث العاصب. وقيل لا يجوز للولي قتال جان ان لم يعلمه ولي قتيله، وله منع نفسه حتى يعلمه وليه. والمختار ما مر (1) وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه منعه لربه ولو جهله. ولا يقاتل ولي قتيل قاتله ان اختلف في انه: هل يقتل به؟ ام لا؟ حتى يحكم له حاكم بجنايته. وكفر ان قاتله على ذلك وبغى. وجاز له منعه وقتاله ان قاتله بما لا يحل له ان يقتله به كهدم وحرق وغرق وسبع وحية، او خنق. وان لم يحكم له بقتل ولا يترك، او لم

(1) أول الباب من أن للولي قتال قاتل وليه ولو جهل القاتل انه ولي قتيله.

ira