الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧فعلي ما مر. (1). وان ادعى قاتل ان قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل، او مشرك كذلك، والولي انه حر، او موحد اعتبر البيان فيحكم
كذلك
به. وان اختلف في مشرك فعل فعلا يوحد به؟ ام لا؟ او في عبد فعلى ما مر أيضا (2). ولا يأثم قاتل جان ان قتله بسلاح، لا بضرب بسيف، او ذبح بسكين. او شفرة. ويمنعه الامام، أو القاضي، أو الجماعة. والجاني نفسه في غير السلاح، لا بقاتله. وجوز لتعديته، وينكل ان اراد به مثلة قبل قتله، ويدفع عنها. ويضمن ما فعل به بعد موته وان بحرق بنار، أوفساد مطلقا وينكل عليه ايضا وهلك به
فصل
ان تعدد الولي فاقاد لواحد فعفا، او اخذ تعدد اولياء
القتيل
عنه
منه الدية قتل به قاتله منهم بعد، وان غيره أن علم بفعله، ولا يعقو الامام، أو القاضى، أو الجماعة فيقتلونه بالسياط ولو عفا عنه ولي دمه. وان لم يعلم به لزمته ديته. ومن قتل حرا موحدا ولو انثى، او طفلا، او مجنونا بتعدية قتل به ان لم يكن اباه ولم يكن على ديانة. ولا يعفى
(1) من الحكومة والقول المأخوذ به: الجناية والعفو والتقدم. والكف فيما لم يكن فيه حكم ولم يعرف المأخوذ به، او ما اختلف فيه. ولا يتقدم الى اراقة الدم الا على امر بين. ولا يكون القتل في الدماء حوطة اه الشارح.
(2) من قصد الحكم والبحث على المختار
931