الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨الدفاع
واحكامه
عن قاتل بها ولو ابا كالقاتل بعد عفو، اواخذ دية فامره للجماعة ان لم يكن امام وكذا قاتل بعد امان، او على ثياب، او سلاح، وقيل يعفى عن هذا، ويجوز عن الكل. وقيل غير ذلك في القاتل بعد الامان ويقتل عبد بحر، لا عكسه، كمشرك بموحد ولوعبدا، ويقتل مشرك بمثله، أو الابعد بالاقرب، وقيل اهل الكتاب ملة في القتل. و الجماعة - وان بها نساء ـ بواحد ولو انثى.
باب
الدفاع: اما فرض وهو لمريد قتلك، او اخذ
لباسك، او سلاحك، او من لزمك الدفاع عنه بما قدرت وان بلا سلاح وبما ينجيه من كفرق، او بهيمة، أو من قبل الله. ولا يحط عنه من التنجية الا ما يعطى فيه المال لأخله عليه. ولا يلزمه اتلاف نفسه الا عليها واما تطوع وهو اتلافها عن الغير كدفاع مغير لاخذ ماله. او قتله، او تغيير جوره، او قتل الجاني، او الباغي ونحوهما، وكدفاع مفسد مالا، او مستخف لاخذه. ولا يلزم اظهار تجوير مبتدع، أو طعن في دينه، أو تصويب ديانة الموافق واظهارها، ولا الدفاع عن المال كالنفس واللباس والسلاح ان لم يؤد لتلفها. وقد قالوا يموت الرجل ولا يعرى، ولا يعطي سلاحه كما مر (1). وان اعطاه ومات به ممن اعطاه له هلك، والا اثم. ورخص له ان امسك ما يقاتل به، وليكن افضله وليس منه عصى لم يكن بها حديد.
1) في قوله: باب: التزم مبغيا عليه تخطئة الباغي الخ
932